السيد أحمد الموسوي الروضاتي

336

إجماعات فقهاء الإمامية

* من خرق الذمة فهو مباح القتل 287 عناوين مسائل الحج والمزار مسائل ابن البراج * إذا استأجر وهو صحيح متمكن من ينوب عنه في حجة الإسلام فلا تجزي هذه الحجة 21 * من ارتد عن الإسلام فإن إسلامه لم يكن صحيحا 21 * لا ينعقد الإحرام بالحج أو عمرة متمتع بها إلى الحج في غير أشهر الحج 21 * إذا وجب عليه الهدي فأخرجه يوم النحر كان مجزيا عنه 22 * لا بد في انعقاد الإحرام بالإضافة إلى النية التلبية أو التقليد أو الإشعار أو سياق الهدي 22 * إذا حكم على المحرم العاقد للنكاح ببطلان العقد فلا يفتقر في التفرقة بينهما إلى طلاق 22 * إذا جعل البيت في طوافه على يمينه فلا يجزيه ذلك 22 * إذ سعى يجوز له ترك الصعود على الصفا والمروة 23 * إذا سعى بين الصفا والمروة سبعا وكان في الشوط السابع عند الصفا فعليه إعادة السعي من أوله 23 * إذا كان أصلعا أو اقرعا فمستحب له إمرار الموسى على رأسه بدلا من الحلق ولا يجب 23 * إذا فاته الوقوف بعرفات ووقف بالمشعر يكون ذلك مجزيا له في صحة حجته 23 * إذا كانت الحصاة قد رمي هو بها أو غيره فلا يجوز له أن يرمي بها 23 * الرمي أيام التشريق بعد الزوال 24 * إذا نسي واحدة من الحصاة ولم يعلم من أي الجمار هي كان عليه أن يرمي كل واحدة من الجمار بحصاة 24 * إذا رمى الجمرة الواحدة بسبع حصيات في دفعة واحدة عليه أن يعتد بواحدة 24 * إذا رمى ما فاته بنية يومه قبل رميه بالأمس فلا يجزي ذلك عن واحد منهما 24 * إذا وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفات فسد حجه وعليه المضي في حجه وإعادة الحج من قابل وعليه بدنة 24 * إذا وطأ قبل الوقوف بالمشعر في الفرج فسد حجه وعليه المضي في حجه وإعادة الحج من قابل وعليه بدنة 25 * إذا وطأ بعد الوقوف بالمشعر في الفرج فلا يجب عليه في ذلك شيء غير البدنة 25 * إذا نحر ما يجب عليه في الحل وفرق اللحم في الحرم فلا يجزيه ذلك 25 * إذا نحر ما يجب عليه نحره في الحرم وفرق لحمه في الحرم أجزءه بلا خلاف 25 * إذا أصاب المحرم صيدا وغاب عنه فلم يعلم له حالا لزمه الجزاء 25 * إذا ذبح صيدا وهو محرم فلا يجوز أكله لأحد من الناس وهو بحكم الميتة 25 * إذا أصاب طائرا وهو على غصن في الحل والشجرة أصلها في الحرم فعليه الضمان 26 * إذا أحرم ومعه صيد زال ملكه بالإحرام عنه 26